المحقق البحراني
191
الحدائق الناضرة
يا فلان ، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم 1 ) ورواه الشيخ ، وكذا الذي قبله . وعن هشام بن الحكم ، في الصحيح أو الحسن قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ( 2 ) ورواه الصدوق باسناده ، عن هشام مثله . أقول : السابري ثياب رقيقة جيدة وفيه دلالة على تحريم بيع الثياب في المكان المظلم ، بطريق أولى . وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 3 ) ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله . وعن موسى بن بكر ، قال : كنا عند أبي الحسن موسى عليه السلام ، وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار ، فأخذه بيده ، ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش ( 4 ) . وعن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندهن ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعت فأحسني ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال . الحديث ( 5 ) وعن عيسى بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش ، فإن من غش غش في ماله ،
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 2 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 3 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 4 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 209 حديث : 5 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 209 حديث : 6